پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص493

عليه من الدية، وإن كان إطلاقها الاول يقتضي عدم الفرق أيضا بين العمد وغيره.

ويؤيد الاخير أن هذا الحكم على خلاف الاصل فينبغي أن يقتصر فيه على موضع اليقين، خصوصا فيما يوجب الدية على العاقلة.

والحكم مختص بالمسلم، فلو كان ذميا احتمل عدم وجوب شي، ووجوب عشر ديته، كما ينبه عليه إلحاقه بالجنين التام.

ولو كان عبدا فعشرقيمته.

ودلت الرواية أيضا على صرف الدية في وجوه البر عن الميت.

والمرتضى (1) – رحمه الله – أوجب جعلها في بيت المال.

والعمل بالمروي أظهر.

ولو كان عليه دين فقضاء دينه أهم من وجوه البر عنه، خصوصا مع قوله في الرواية: (إنما هي له دون الورثة).

وفي مقابلة القول المشهور بوجوب مائة دينار لقطع رأس الميت قول ابن بابويه (2) بوجوب دية كاملة لمن فعل به فعلا يوجب قتله لو كان حيا، لرواية عبد الله بن مسكان عن الصادق عليه السلام: (في رجل قطع رأس الميت، قال: عليه الدية، لان حرمته ميتا كحرمته حيا) (3).

فحملها الصدوق على ما إذا أراد قتله في حياته، فإنه يلزمه الدية، وإذا لم يرد قتله في الحياة كان عليه مائة دينار.

وحملها الشيخ (4) على إرادة دية الجنين، وهو مائة دينار.

وهذا أجود، مع أن في طريق الرواية محمد بن سنان، فهي ضعيفة.

(1) الانتصار: 272.

(2) الفقيه 4: 117 ذيل ح 406.

(3) الفقيه 4: 117 ح 406، التهذيب 10: 273 ح 1072، الاستبصار 4: 297 ح 1120، الوسائل 19: 249 ب (24) من أبواب ديات الاعضاء ح 6.

(4) التهذيب 10: 273 ذيل ح 1072، الاستبصار 4: 298 ذيل ح 1120.