پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص492

قال: فسكت وسرني ما أجابني به.

فقال: لم لا تستوف مسألتك؟ فقلت: ما عندي فيها أكثر مما أجبتني به، إلا أن يكون شي لا أعرفه.

فقال: دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن تنشاء فيه الروح مائة دينار، وهي لورثته، وإن دية هذا إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس هي لورثته، إنما هي له دون الورثة.

فقلت: وما الفرق بينهما؟ فقال: إن الجنين مستقبل مرجو نفعه، وإن هذا قد مضى وذهبت منفعته، فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره، يحج بها عنه أو يفعل بها من أبواب البر والخير من صدقة أو غيرها.

قلت: فإن أراد رجل أن يحفر له بئرا ليغسله في الحفيرة، فسدر (1) الرجل فيما يحفر بين يديه، فمالت مسحاته في يده فأصابت بطنه فشقته، فما عليه؟ فقال: إن كان هكذا فهو خطاء، وإنما عليه الكفارة: عتق رقبة، أو صيامشهرين متتابعين، أو صدقة على ستين مسكينا، لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وآله) (2).

وإطلاق هذه الرواية وغيرها يدل على عدم الفرق في ذلك بين الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والانثى.

ومقتضى آخرها أن الخاطئ لا شي

(1) سدر بصره: لم يكد يبصر.

والسدر بالتحريك: كالدوار، وهو كثيرا ما يعرض لراكب البحر.

لسان العرب 4: 355.

(2) الكافي 7: 349 ح 4، الفقيه 4: 117 ح 404، التهذيب 10: 273 ح 1073، الاستبصار 4: 298 ح 1121، الوسائل 19: 247 ب (24) من أبواب ديات الاعضاء ح 2.