پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص491

هذا الحكم هو المشهور بين الاصحاب.

ومستنده أخبار [ كثيرة ] (1) منها حسنة سليمان بن خالد قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: إنا روينا عن أبي عبد الله عليه السلام حديثا أحب أن أسمعه منك! قال: وما هو؟ قلت: بلغني أنه قال في رجل قطع رأس رجل ميت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا، فمن فعل بميتما يكون في ذلك اجتياح نفس الحي فعليه الدية.

فقال: صدق أبو عبد الله عليه السلام، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله.

قلت: من قطع رأس رجل ميت، أو شق بطنه، أو فعل به ما يكون في ذلك الفعل اجتياح نفس الحي، فعليه دية النفس كاملة؟ فقال: لا، ثم أشار إلي بإصبعه الخنصر فقال: أليس لهذه دية؟ قلت: بلى.

قال: فتراه دية نفس؟ قلت: لا.

قال: صدقت.

قلت: وما دية هذا إذا قطع رأسه وهو ميت؟ قال: ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تنشاء فيه الروح، وذلك مائة دينار.

(1) من الحجريتين.