پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص490

الثانية: في قطع رأس الميت المسلم الحر مائة [ دينار ].

وفي قطع جوارحه بحساب ديته.

وكذا في شجاجه وجراحه.

ولا يرث وارثه منها شيئا، بل تصرف في وجوه القرب عنه، عملا بالرواية.

وقال علم الهدى رحمه الله: تكون لبيت المال.

واحدة، ويقدر العضو مبانا منه بالجناية، فتدخل ديته في دية النفس.

وكذا لو انفصل حيا ثم مات بالجناية.

وإن عاش فدية العضو حسب.

ولو تأخر سقوط الجنين عن العضو، وشككنا في حياته حالة انفصال العضو منه وعدمها، احتمل الاقتصار على نصف المائة، لاصالة عدم الحياة حينئذ، ولانه المتيقن.

وكذا لو أوجبنا الغرة لكماله وجب هنا نصفها.

واختار المصنف – رحمه الله – وجماعة (1) مراجعة القوابل وأهل المعرفة (2)، فإن أخبروا بأنها يد من لم تخلق فيه الحياة فالواجب [ فيه ] (3) نصف دية الجنين، وإن قالوا إنها يد من خلقت فيه الحياة فنصف الدية.

وهذا حسن مع إمكان الحكم بذلك، وإلا فالاصل البرأة من الزائد.

ثم على تقدير الحكم بجناية فالاشكال واقع في ذكوريته وأنوثيته،والمتيقن نصف دية الانثى، فإن انفصل ذكرا أكمل، ولو استمر الاشتباه – بأن ماتت – فالحكم كما سبق (4) من القرعة أو نصف الديتين.

قوله: (في قطع رأس الميت المسلم الحر.

إلخ).

(1) قواعد الاحكام 2: 338.

(2) في (ط): الخبرة.

(3) من (أ).

(4) راجع ص: 480 – 481.