مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص489
سقوطه، فإن شهد أهل المعرفة أنها يد حي، فنصف ديته، وإلا فنصف المائة.
مسألتان:
وإن كان خطاء، فعلى العاقلة، وتستأدى في ثلاث سنين.
إذا ألقت المرأة بالجناية عليها يدا أو رجلا وماتت ولم ينفصل الجنين بتمامه، وجبت دية الجنين مضافا إلى ما يجب بالجناية عليها من قود أو دية، لان العلم قد حصل بوجود الجنين، وشهادة الظاهر بأن عضوه بان بالجناية.
ولو ألقت يدين أو رجلين فلا إشكال في وجوب تمام ديته.
ولو ألقت من الايدي أو الارجل أربعا أو ثلاثا لم يجب إلا دية واحدة، لاصالة عدم الزائد عن واحد، ويمكن كون الجميع لواحد، بعضها أصلية وبعضها زائدة، وإن كان بعيدا، إلا أنه يؤيده الاصل.
ولو ألقت رأسين فكذلك، لامكان كونهما لواحد.
وقد تقدم (1) في الميراث ما يدل عليه.
وقد روي (2) أن امرأة ولدت ولدا له رأسان، وكان إذا بكى بكى بهما، وإذا سكن سكن بهما.
ولو ألقت بدنين، فإن كانا تامين فهما اثنان.
وإن أمكن كونهما على حقو واحد فكالرأسين، لاصالة عدم الزائد.
ولو ألقت بالجناية عضوا من يد أو رجل، ثم ألقت جنينا، فله حالتان: إحداهما: أن يكون الجنين بعد ذلك العضو، فإن كان ميتا لم يجب إلا دية
(1) في ج 13: 258.
(2) الكافي 7: 159 ح 1، الفقيه 4: 240 ح 764، التهذيب 9: 358 ح 1278، الوسائل 17: 581 ب (5) من أبواب ميراث الخنثى ح 1 مع اختلاف في بعض اللفظ.