پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص488

ولو جهل حاله حين ولادته،

ال الشيخ (1): سقط القود للاحتمال، وعليه الدية.

ولو وطئها ذمي ومسلم لشبهة في طهر واحد، فسقط بالجناية،أقرع بين الواطئين، وألزم الجاني بنسبة دية من ألحق به.

ولو ضربها، فألقت عضوا كاليد، فإن ماتت، لزمه ديتها ودية الحمل.

ولو ألقت أربع أيد، فدية جنين واحد، لاحتمال أن يكون ذلك لواحد.

ولو ألقت العضو، ثم ألقت الجنين ميتا، دخلت دية العضو في ديته.

وكذا لو ألقته حيا فمات.

ولو سقط وحياته مستقرة، ضمن دية اليد حسب.

ولو تأخر ولا إشكال في ضمان الثاني لو كان حياته مستقرة بعد وضعه بجناية الاول، لان الثاني هو القاتل، ويعزر الاول لجنايته التي لم يترتب عليها المال.

قوله: (ولو جهل حاله.

إلخ).

وجه سقوط القود أصالة عدم الحياة.

والمراد بالدية دية جنين ميت، لان ذلك هو المتيقن.

ونسبة هذا القول إلى الشيخ يؤذن برده أو التردد فيه.

ولا وجه له، إلا أن يريد الشيخ بالدية الكاملة للحي، فيشكل ذلك بأصالة عدم الحياة الدافعة للقود على تقدير التعمد، فكذلك الدية.

وفي القواعد (2) جزم بالحكم كذلكمن غير أن ينسبه إلى الشيخ، وأطلق وجوب الدية.

وينبغي أن يراد بها ما ذكرناه.

قوله:

(ولو ضربها فألقت عضوا.

إلخ).

(1) المبسوط: 203.

(2) قواعد الاحكام 2: 338.