مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص487
ولو أنكر وأقام كل واحد بينة، قدمنا بينة الولي، لانها تتضمن زيادة.
فالضارب قاتل يقتل إن كان عمدا، ويضمن الدية في ماله إن كان شبيها، ويضمنها العاقلة إن كان خطاء.
وكذا لو بقي ضمنا ومات، أو وقع صحيحا وكان ممن لا يعيش مثله.
وتلزمه الكفارة في كل واحدة من هذه الحالات.
ولو ألقته حيا فقتله آخر، فإن كانت حياته مستقرة، فالثاني قاتل، ولا ضمان على الاول ويعزر.
وإن لم تكن مستقرة، فالاول قاتل، والثاني اثم يعزر لخطائه.
قوله: (ولو أنكر وأقام.
إلخ).
وهي الحياة التي قد تخفى على بينة الضارب، لجواز بنائها على الاصل، فيكون المثبت مقدما على النافي.
قوله: (ولو ضربها فألقته.
إلخ).
ضابط الحكم بالقصاص أو الدية في الجميع تيقن حياته بعد الانفصال، سواء كانت مستقرة أم لا، وموته من الجناية، لصدق إزهاق الروح المحترمة، خلافا لبعض (1) العامة حيث حكم بأنه إذا لم يتوقع أن يعيش لا يكمل فيه الدية.
قوله: (ولو ألقته حيا فقتله آخر.
إلخ).
لا فرق في ضمان النفس بالقصاص والدية بين أن يكون حياة المجني عليه مستقرة وعدمه، حيث لا يكون ذلك بجناية.
وإنما يعتبر ذلك لو كان عدم استقرارها مستندا إلى جناية، فإنه حينئذ يقدم السابق، لانه القاتل حقيقة، والثاني آثم لفعله المحرم، فيعزر عليه كما في فاعل كل محرم.
(1) مختصر المزني: 250، حلية العلماء 7: 547، روضة الطالبين 7: 217.