مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص486
قال الولي: كان حيا، فاعترف الجاني، ضمن العاقلة دية الجنين غير الحي، وضمن المعترف ما زاد، لان العاقلة لا تضمن إقرارا.
زادت قيمة الام (1) عن دية الحرة، وأنه لا يلزم من رد قيمة الام (2) إلى دية الحرة رد دية جنينها إلى دية جنين الحرة.
وكلاهما ممنوع عند المصنف، فلهذا اختار القول الثاني في المسألة، وهو وجوب عشر قيمة أمه يوم الجناية مطلقا، والزائد بالحرية لورثة الجنين.
ولبعض الشافعية (3) وجه ثالث، وهو أنه لا يستحق المولى بحكم الملك شيئا، لان الاجهاض وقع في حال الحرية، وما يجب إنما يجب بالاجهاض، فأشبه ما إذا حفر بئرا فتردى فيها حر كان رقيقا عند الحفر، فإنه لا يستحق السيد من الضمان شيئا.
والفرق بين الامرين واضح، فإن الحفر لا تأثير له في البدن قبل الوقوع، بخلاف الضرب.
قوله: (ولو ضرب حاملا خطاء.
إلخ).
وجه عدم ضمان العاقلة دية الحي – مضافا إلى ما ذكره المصنف رحمه الله من أنها لا تضمن إقرارا -: أن الاصل عدم حياة الجنين، لان حياته حادثة والاصل في الحادث عدم وجوده في وقت يحصل الشك فيه، فالمتيقن عليهم دية جنين غير حي، والزائد ثبت باعتراف الجاني فلا يلزم العاقلة، لما ذكر من أنها لا تضمن إقرارا.
(1) في (أ): الامة.
(2) في (خ): الامة.
(3) روضة الطالبين 7: 220 – 221.