مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص485
على نفسه، فإنه يجب له دية المسلم كما تقدم (1).
وهذا بخلاف ما إذا جنى على حربية فأسلمت ثم أجهضت، فإنه لا ضمان أصلا، لانه لم يكن مضمونا (2) في الابتداء، كما لو جرح حربيا فأسلم ثم سرت إليه.
وذهب بعض (3) العامة إلى وجوب دية كاملة هنا اعتبارا بحالة الاجهاض، فإن الجناية حينئذ تتحقق.
ولو كان المضروب أمة فأعتقت ثم أجهضت ضمن دية الحرة كالاولى، لما ذكر فيها من التعليل.
ثم ما الذي يستحقه المولى من ذلك؟ فيه قولان: أحدهما – وهو الذي ذهب إليه الشيخ في المبسوط (4) -: أن المستحق الاقل من عشر قيمة الامة ومن دية الجنين، لانه إن كانت الدية أقل فلا واجب غيرها، وإن كان العشر أقل فهو المستحق للسيد وما زاد زاد بالحرية.
وهذا القول لا يتم إلا بأحد أمرين: إما القول بوجوب الغرة للجنين مطلقا، فيمكن كون قيمة الغرة أكثر من الدية.
والشيخ – رحمه الله – وإن كان يقول به على بعض الوجوه، لكن في المبسوط (5) جعل دية الجنين الحر مائة دينار، فلا يتم البناء.
وإما القول بجواز أن تكون دية جنين الامة أزيد من دية جنين الحرة إذا
(1) في ص: 147.
(2) في (ث، د، ط، م): معصوما.
(3) روضة الطالبين 7: 220.
(4) المبسوط 7: 198.
(5) المبسوط 7: 193.