مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص483
يل: يلزمه عشرة دنانير.
وفيه تردد، أشبهه أنه لا يجب.
أما العزل عن الامة فجائز، ولا دية وإن كرهت.
وتعتبر قيمة الامة المجهضة، عند الجناية لا وقت الالقاء.
الفقه على دعواه ذلك، مع مخالفته له في غيره من كتبه.
هذا كله على تقدير العمل بالنقل وإن كان بطريق الاحاد.
وأما على قاعدة ابن إدريس (1) والمرتضى (2) – رحمه الله – فلا أثر عندهما لصحة النقل حيث لا يكون متواترا، فعذره في العدول إلى القرعة واضح.
وأما العامل بخبر الواحد، فإن توقف على صحته أو حسنه أو ثقته لم يمكنه العمل بهذين الخبرين، إلا أن يجعل الشهرة جابرة للضعف، أو يقول بثقة محمد بن عيسى وإن روى عن يونس، وفي المقامين خلاف مشهور بين علماء الرجال، فليعتمد الفقيه على ما يقتضيه نظره في ذلك.
والله أعلم.
قوله: (ولو عزل المجامع اختيارا.
إلخ).
القول بوجوب الدية على المجامع للشيخين (3) وجماعة (4)، استنادا إلى ما روي (5) صحيحا عن علي عليه السلام من وجوبها على من أفزع مجامعا فعزل.
وهو استدلال بغير موضع النزاع.
(1) السرائر 1: 51.
(2) الذريعة إلى أصول الشريعة 2: 528.
(3) المقنعة: 763، النهاية: 779.
(4) الكافي في الفقه: 392، المهذب 2: 510 – 511، الوسيلة: 456، قواعد الاحكام 2: 25، التنقيح الرائع 4: 522.
(5) الكافي 7: 342 ح 1، الفقيه 4: 54 ح 194، التهذيب 10: 296 ح 1148، الوسائل 19: 238 ب (19) من أبواب ديات الاعضاء ح 1.
ولفظ الرواية في التهذيب فقط يوافق المتن هنا.