پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص482

وبالغ العلامة في المختلف، وتمالا على ابن إدريس في ذلك، وقال: (إن الروايتين وردتا في الصحيح، وإذا كانت الروايات متطابقة على ذلك، وأكثر الاصحاب قد صاروا إليها، فأي مشكل بعد ذلك في هذا الحكم حتى يرجع إليها ويعدل عن النقل وعمل الاصحاب؟! ولو استعملت القرعة في ذلك لاستعملت في جميع الاحكام، لانا إذا تركنا النصوص بقيت مشكلة هل التحريم ثابت أم لا؟ وكذا باقي الاحكام).

قال: (وهذا في غاية السقوط) (1).

وأنت لا يخفى عليك ما في هذه المبالغة، لظهور ضعف الروايتين، وإرسال الثانية على الوجه الذي أشرنا إليه، حتى لو حصل الشك في لقاء ابن مسكان للصادق عليه السلام لكفى ذلك في عدم الحكم بالاتصال.

وفي رواية التهذيب (2) ما يشعر بعدم الاتصال أيضا، لانه قال: (عن عبد الله بن مسكان، ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام).

فأشار بقوله: (ذكره) إلى ما أشرنا إليه على اصطلاح أهلالحديث.

وإذا كانت الروايتان ضعيفتين لا يحصل نقل يعتمد عليه في ذلك، فيقع الاشكال الموجب للقرعة.

وبهذا يفرق بين هذه المسألة وغيرها من الاحكام التي قيل فيها بالقرعة، فإنه لا يلزم من اطراح ما هذا شأنه اطراح جميع النقل الوارد بالاحكام والرجوع إلى القرعة.

نعم، لو ثبت الاجماع الذي ادعاه الشيخ (3) كان هو المستند، وامتنع القول بالقرعة بعده، لكن دونه خرط القتاد.

وقد عرفت ما في هذه الدعوى من المجازفة، خصوصا دعوى الشيخ في الخلاف، فقد وقفناك في كل باب من أبواب

(1) المختلف: 814.

(2) التهذيب 10: 281 ح 1099.

(3) راجع الصفحة السابقة هامش (3).