مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص481
ومن أفزع مجامعا فعزل، فعلى المفزع عشرة دنانير.
الحكم بوجوب نصف الديتين هو المشهور بين الاصحاب، ذهب إليه الشيخان (1) والاتباع (2)، بل ادعى عليه في الخلاف (3) الاجماع.
والمستند ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى بذلك في رواية (4) طويلة في سندها ضعف.
ورواية عبد الله بن مسكان عن الصادق عليه السلام قال: (وإن قتلت المرأة وهي حبلى، فلم يدر أذكر كان ولدها أو أنثى؟ فديته للولد نصفين: نصف دية الذكر ونصف دية الانثى، وديتها كاملة) (5).
وفي طريق الرواية محمد بن عيسى، عن يونس أو غيره، عن عبد الله بن مسكان.
وقد عرفت مرارا ضعف هذا الطريق.
وأيضا فعبدالله بن مسكان لم يثبت روايته عن الصادق عليه السلام بغير واسطة.
وقال النجاشي (6): إنه قيل ذلك، ولم يثبت.
وذهب ابن إدريس (7) إلى القرعة، للاجماع على أنها لكل أمر مشكل.
وأجاب المصنف – رحمه الله – بأنه لا إشكال مع وجود ما يصار إليه من النقل المشهور.
(1) المقنعة: 762، النهاية: 778.
(2) المهذب 2: 510، الوسيلة: 456.
(3) الخلاف 5: 294 مسألة (125).
(4) الكافي 7: 342 ح 1، الفقيه 4: 54 ح 194، التهذيب 10: 285 ح 1107، الوسائل 19: 237 ب (19) من أبواب ديات الاعضاء ح 1.
(5) الكافي 7: 343 ح 2، التهذيب 10: 281 ح 1099، الوسائل 19: 169 ب (21) من أبواب ديات النفس.
(6) رجال النجاشي: 214 رقم (559).
(7) السرائر 3: 417.