پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص480

ولو قتلت المرأة، فمات معها [ جنين ]،

دية للمرأة، ونصف الديتين للجنين، إن جهل حاله.

ولو علم ذكرا فديته، أو أنثى فديتها.

وقيل: مع الجهالة يستخرج بالقرعة، لانه مشكل.

ولا إشكال مع وجود ما يصار إليه من النقل المشهور.

ولو ألقت المرأة حملها مباشرة أو تسبيبا، فعليها دية ما ألقته.

ولا نصيب لها من هذه الدية.

ولو أفزعها مفزع فألقته، فالدية على المفزع.

ويرث دية الجنين من يرث المال، الاقرب فالاقرب.

ودية أعضائه وجراحته، بنسبة ديته.

وقال في النكت (1): الذي يتغلب أنه لم يرد الايام، بل يريد ما رواه يونس الشيباني قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: فإن خرجت في النطفة قطرة دم؟ قال: القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا.

قلت: فإن قطرت قطرتين؟ قال: أربعة وعشرون دينارا.

قلت: فإن قطرت ثلاث؟ قال: ستة وعشرون دينارا.

قلت: فأربع؟ قال: ثمانية وعشرون دينارا، وفي خمس ثلاثون، وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة، فإذا صارت علقة ففيها أربعون) (2) الحديث.

وهذا الحديث أيضا في سنده جهالة، فالاستناد إليه مشكل.

قوله: (ولو قتلت المرأة.

إلخ).

(1) النهاية ونكتها 3: 458.

(2) الكافي 7: 345 ح 11، الفقيه 4: 108 ح 365، التهذيب 10: 283 ح 1105، الوسائل 19: 239 ب (19) من أبواب ديات الاعضاء ح 5.