پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص479

المضغة ثمانون دينارا، فإذا اكتسى العظام لحما ففيه مائة دينار، قال الله تعالى: (ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين) (1).

قال المصنف – رحمه الله -: (وهذه الاخبار وإن توقفت فيها لاضطراب النقل أو لضعف الناقل، فكذا أتوقف عن التفسير الذي مر بخيال ذلك القائل).

وعنى باضطراب النقل أن بعض (2) هذه الروايات دل على أن دية الجنين إذا صار كاملا دية الكامل وإن لم تلجه الروح، وبعضها (3) على أن ديته مائة دينار، وأن الكاملة موقوفة على ولوج الروح.

ثم في بعضها (4) دية العظم ثمانون، وفي بعضها (5) لم يذكر هذه المرتبة.

وأما ضعف الناقل، فحال سعيد بن المسيب في الخلاف لاهل البيت عليهم السلام في الاحكام الشرعية وأقواله المشهورة فيها واضح.

وأما رواية محمد بن مسلم فقد ذكرنا أنها صحيحة السند.

ورواية أبي جرير من الحسن.

فالتوقف فيها من هذا الوجه ليس بحسن، إلا أنها لا تدل على الحالات المذكورة.

ومع ذلك فالمكث عشرين يوما لم نقف فيه على رواية.

وعلى تقدير تسليمه لا يلزم توزيعالدية على الايام كما ادعاه.

قال – رحمه الله -: ويحتمل أن يكون مراد الشيخ بذلك الاشارة إلى ما رواه يونس الشيباني عن الصادق عليه السلام.

(1) التهذيب 10: 282 ح 1102، الوسائل 19: 241 الباب المتقدم ح 9.

والاية في سورة المؤمنون: 14.

(2) الوسائل 19: 238 الباب المتقدم ح 4.

(3) الوسائل 19: 241 الباب المتقدم ح 9 و 10.

(4) الوسائل 19: 241 الباب المتقدم ح 10.

(5) الوسائل 19: 238 الباب المتقدم ح 2.