مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص477
بذلك إلى ما رواه يونس الشيباني، عن الصادق عليه السلام: (أن لكل قطرة تظهر في النطفة دينارين).
وكذا كل ما صار في العلقة شبه العرقمن اللحم يزاد دينارين.
وهذه الاخبار وإن توقفت فيها، لاضطراب النقل أو لضعف الناقل، فكذا أتوقف عن التفسير الذي مر بخيال ذلك القائل.
المراد ببعض الاصحاب القائل بذلك الشيخ، فإنه قال ذلك في النهاية (1).
واختلف الاصحاب في تفسيرها، فقال الفاضل ابن إدريس – رحمه الله -: (في النطفة بعد وضعها في الرحم إلى عشرين يوما عشرون دينارا، ثم بعد العشرين يوما لكل يوم دينار إلى أربعين يوما، ففيه أربعون دينارا دية العلقة، ثم تصير مضغة ففيها ستون) (2).
وكذلك إلى المائة، وما بين ذلك بحسابه.
قال المصنف – رحمه الله -: و (نحن نطالبه بصحة ما ادعاه الاول – أعني: الشيخ رحمه الله – ثم بالدلالة على أن تفسيره مراد)، فإن المروي (3) في المكث بين النطفة والعلقة أربعون يوما، وكذا بين العلقة والمضغة.
وقد تقدمت (4) رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام الدالة على ذلك، وهي صحيحة.
وأما رواية سعيد بن المسيب فقد رواها الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن غالب، عن أبيه، عن سعيد قال: (سألت علي بن الحسين عليهما السلام عن رجلضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا؟ فقال: إن كان نطفة فإن عليه عشرين دينارا.
(1) النهاية: 778.
(2) السرائر 3: 416.
(3) الوسائل 19: 240 ب (19) من أبواب ديات الاعضاء ح 8 و 9.
(4) راجع ص: 473.