مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص476
قال بعض الاصحاب: وفيما بين كل مرتبة بحساب ذلك.
وفسره واحد: بأن النطفة تمكث عشرين يوما، ثم تصير علقة.
وكذا ما بين العلقة والمضغة، فيكون لكل يوم دينار.
ونحن نطالبه بصحة ما ادعاه الاول، ثم [ نطالبه ] بالدلالة على أن تفسيره مراد.
على أن المروي في المكث بين النطفة والعلقة: أربعون يوما.
وكذا بين العلقة والمضغة.
روى ذلك: سعيد بن المسيب عن علي بن الحسين عليه السلام، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، وأبو جرير القمي عن موسى عليه السلام.
أما العشرون، فلم نقف بها على رواية.
ولو سلمنا المكث الذي ذكره، من أين [ لنا ] أن التفاوت في الدية مقسوم على الايام؟ غايتهالاحتمال، وليس كل محتمل واقعا.
مع أنه يحتمل أن تكون الاشارة القول المذكور للشيخ في باب أمهات الاولاد من النهاية (1)، بناء على أن الاستيلاد مبني على التغليب كالعتق، ولهذا اعتد بالعلقة والمضغة، والنطفة بعد استقرارها واستعدادها للصورة الانسانية تشبه العلقة.
واستبعده المصنف – رحمه الله – من حيث إن الاستيلاد حكم شرعي فيتوقف على سبب متحقق، ولا يتحقق في كون النطفة ولدا، فتبقى الامة على ما كانت عليه من حكم الاصل، ولبعد تسمية النطفة ولدا.
وهو ظاهر كلامه في المبسوط (2).
قوله: (قال بعض الاصحاب.
إلخ).
(1) النهاية: 546.
(2) راجع المبسوط 6: 186، وج 7: 194، فقد ذكر أربع حالات ليس منها النطفة.