پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص473

ولو لم يتم خلقته، ففي ديته قولان: أحدهما: غرة، ذكره في المبسوط (1)، وفي موضع آخر من الخلاف (2)، وفي كتابي الاخبار (3).

والاخر – وهو الاشهر -: توزيع الدية على مراتب التنقل، ففيه: عظما ثمانون، ومضغة ستون، وعلقة أربعون.

ويتعلق بكل واحدة من هذه أمور ثلاثة: وجوب

الدية، وانقضاء العدة.

قوله: (ولو لم يتم خلقته.

إلخ).

قد عرفت اختلاف الاخبار في دية الجنين، وأن كثيرا (4) منها أطلق فيهكون الدية غرة.

وفي بعضها ما يدل على خلافه، كصحيحة محمد بن مسلم قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة؟ فقال: عليه عشرون دينارا.

قلت: فيضربها فتطرح العلقة؟ قال: أربعون دينارا.

قلت: فيضربها فتطرح المضغة؟ قال: عليه ستون دينارا.

قلت: فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم؟ فقال: عليه الدية كاملة.

وبهذا قضى أمير المؤمنين عليه السلام.

(1) المبسوط 4: 125.

(2) الخلاف 4: 113 مسألة (126).

(3) التهذيب 10: 287 ذيل ح 1112، الاستبصار 4: 301 ذيل ح 1129.

(4) راجع الوسائل 19: 242 ب (20) من أبواب ديات الاعضاء.