مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص472
وفصل ابن الجنيد (1)، فأوجب نصف عشر قيمتها إذا ألقت ميتا، وإن ألقته حيا ثم مات فعشر قيمتها، لرواية ابن سنان عن الصادق عليه السلام: (في رجلقتل جنين أمة لقوم في بطنها، فقال: إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الامة، وإن ضربها فألقته حيا فمات فإن عليه عشر قيمة الامة) (2).
هذا إذا كانت أمه أمة ليمكن اعتبار عشر قيمتها.
فلو كانت حرة وهو رقيق على وجه يصح، بأن كانا رقيقين فأعتقت بعد حملها به وقبل الوضع، أو شرط مولى أبيه رقية الولد من حرة وجوزناه، ففي اعتبار قيمة أبيه، أو أمه بتقدير كونها أمة، أو ما لم تزد عن قيمة أبيه، أوجه، من أن الاصل في دية الجنين التبعية لدية الاب، خرج منه ما إذا كانت [ ابن ] (3) أمة بالنص فيبقى غيره على الاصل، ومن عموم النص باعتبار دية جنين الامة بقيمة الام، فتقدر أمة حيث لا تكون أمة حقيقة، وتقييده بعدم الزيادة عن قيمة الاب لانه الاصل فلا يتجاوزه، كما لا يتجاوز [ بقيمة ] (4) العبد دية الحر.
وهذا اختيار العلامة في التحرير (5)، والاول اختياره في القواعد (6).
(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 813.
(2) الفقيه 4: 110 ح 370، الوسائل 19: 245 ب (21) من أبواب ديات الاعضاء ذيل ح 1.
(3) من الحجريتين.
(4) من (م).
(5) تحرير الاحكام 2: 277.
(6) قواعد الاحكام 2: 336.