پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص471

ولو كان ذميا، فعشر دية أبيه.

وفي رواية السكوني (1)، عن جعفر عن علي عليهما السلام، عشر دية أمه.

والعمل على الاول.

أما المملوك فعشر قيمة أمه المملوكة.

ولو كان الحمل زائدا عن واحد، فلكل واحد دية، ولا كفارة على الجاني.

ولو ولجت فيه الروح، فدية كاملة للذكر، ونصف للانثى.

ولا تجب إلا مع تيقن الحياة.

ولا اعتبار بالسكون بعد الحركة، لاحتمال كونها عن ريح.

وتجب الكفارة هنا مع مباشرة الجناية.

قوله: (ولو كان ذميا فعشر دية أبيه.

إلخ).

وجه الاول: أن الواجب في جنين الحر المسلم مائة دينار، وهي عشر دية الاب.

والرواية المذكورة ضعيفة السند بالسكوني.

وحملها العلامة (2) على ما إذاكانت أمه مسلمة جمعا.

وهو بعيد.

قوله: (أما المملوك فعشر قيمة أمه.

إلخ).

هذا هو المشهور بين الاصحاب، ورواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (في جنين الامة عشر ثمنها) (3).

وذهب الشيخ في المبسوط (4) إلى أن ديته عشر قيمة الاب للذكر، وعشر قيمة الام للانثى.

وهو أوفق بما تقرر لجنين الحر والذمي.

(1) التهذيب 10: 288 ح 1122، الوسائل 19: 166 ب (18) من أبواب ديات النفس ح 3.

(2) قواعد الاحكام 2: 336.

(4) التهذيب 10: 288 ح 1121، الوسائل 19: 245 ب (21) من أبواب ديات الاعضاء ح 2.

(5) راجع المبسوط 7: 197، وفيه: عشر قيمة الجنين إن كان ذكرا وعشر قيمته إن كان أنثى، وانظر ص: 205 أيضا.

وللاستزادة راجع مفتاح الكرامة 10: 506 – 507.