پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص468

الحادية عشرة: من لا ولي له، فالامام [ عليه السلام ] ولي دمه،

قتص إن قتل عمدا.

وهل له العفو؟ الاصح: لا.

وكذا لو قتل خطاء، فله استيفاء الدية، وليس له العفو.

النظر الرابع في اللواحق وهي أربع: الاولى: في الجنين ودية جنين المسلم الحر مائة دينار، إذا تم ولم تلجه الروح، ذكراكان أو أنثى.

قوله: (من لا ولي له.

إلخ).

عدم جواز عفو الامام عن القصاص والدية – حيث يكون هو الولي – هو المشهور بين الاصحاب، حتى كاد يكون إجماعا.

والمستند صحيحة أبي ولا د عن الصادق عليه السلام: (في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الامام، أنه ليس للامام أن يعفو، وله أن يقتل أو يأخذ الدية) (1).

وهي تتناول العمد والخطاء.

وذهب ابن إدريس (2) إلى جواز عفوه عن القصاص والدية كغيره من الاولياء، بل هو أولى بالعفو.

لكن الرواية الصحيحة مع عدم المعارض النقلي تعين المصير إلى ما عليه معظم الاصحاب.

قوله: (ودية جنين المسلم الحر.

إلخ).

(1) التهذيب 10: 178 ح 696، الوسائل 19: 93 ب (60) من أبواب القصاص في النفس ح 2.

(2) السرائر 3: 336.