پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص467

فإذا قدر الشارع جزا من الدية اتبعناه.

وإذا لم يقدر اجتهدنا في معرفته، ونظرنا في النقصان، لان الاصل أن يجب بالجناية قدر النقصان، فيقدر كذلك ليعرف قدرالنقصان، ثم يعود إلى الدية، فتكون الجملة مضمونة بها.

وهذا، كما أنا ننظر في نقصان القيمة إذا أردنا أن نعرف أرش العيب، ثم نعود إلى الثمن، لان المبيع مضمون بالثمن.

ولوقوع الحاجة في معرفة الحكومة إلى تقدير الرق قالوا: إن العبد أصل للحر في الجنايات التي لا يتقدر أرشها، كما أن الحر أصل للعبد في الجنايات التي يتقدر أرشها، حيث يجعل جراح العبد من قيمته كجراح الحر من ديته.

والمراد بالدية التي يرجع إليها في النسبة دية النفس، لانا نقوم النفس أولا فنعتبر النقصان من ديتها.

وذهب بعض (1) الشافعية إلى أن المعتبر دية العضو الذي وردت الجناية عليه، فلو نقص عشر القيمة بالجناية على اليد فالواجب عشر دية اليد.

ثم الجناية إما أن ترد على عضو له دية مقدرة، أو على ما ليس له ذلك.

ففي الاول، إن نقص الارش عن دية ذلك العضو فالحكم كما ذكر.

وإن ساواه أو زاد عنه فمقتضى إطلاق المصنف – رحمه الله – وغيره ثبوته مطلقا.

ولو قيل بأنه ينقص منه شيئا لئلا تساوي الجناية على العضو مع بقائه زواله رأسا، كانوجها، لان العضو مضمون بالدية المقدرة لو فات، فلا يجوز أن تكون الجناية عليه مضمونة مع بقائه.

وفي الثاني، يعتبر نقصانه عن دية النفس كما ذكر.

(1) روضة الطالبين 7: 164 – 165.