پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص465

الثامنة: المرأة تساوي الرجل

ي ديات الاعضاء والجراح، حتى تبلغ ثلث دية الرجل، ثم تصير على النصف، سواء كان الجاني رجلا أو امرأة.

ففي الاصبع مائة، وفي الاثنتين مأتان، وفي الثلاث ثلاثمائة، وفي أربع مأتان.

وكذا يقتص من الرجل في الاعضاء والجراح من غير رد، حتىتبلغ الثلث، ثم يقتص مع الرد.

التاسعة: كل ما فيه دية الرجل من الاعضاء والجراح، فيه من المرأة ديتها.

وكذا من الذمي ديته، ومن العبد قيمته.

وما فيه مقدر من الحر، فهو بنسبته من دية المرأة والذمي وقيمة العبد.

عشر دية الرجل مأة دينار) (1).

وهو – مع ضعف المستند – يشكل بما لو كانت دية الطرف تقصر عن المائة كالانملة، إذ يلزم زيادة دية النافذة فيها على دية قطعها، بل على دية أنملتين حيث يشتمل الاصبع على ثلاث أنامل.

وربما خصها بعضهم بعضو فيه كمال الدية.

وهو أولى من الاطلاق.

وخص الحكم بالنافذة في أطراف الرجل تبعا للرواية.

وفي نافذة المرأة أوجه أجودها الحكومة مطلقا، عملا بالاصل.

وكونها على النصف من الرجل، فيثبت فيها خمسون دينارا مطلقا.

ومساواتها للرجل في ذلك، لانها إنما تنتصف في جناية تبلغ الثلث، وهنا ليس كذلك.

قوله: (المرأة تساوي الرجل.

إلخ).

(1) الفقيه 4: 66، التهذيب 10: 308 ح 1148، الوسائل 19: 290 – 291 ب (2) من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 3.