مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص463
ولو وسعها فيهما، فهي جائفة أخرى كما لو انفردت.
ولو أبرز حشوته فالثاني قاتل.
ولو خيطت ففتقها آخر، فإن كانت بحالها لم تلتئم، ولم تحصل بالفتق جناية، قال الشيخ (1) رحمه الله: فلا أرش ويعزر.
والاقرب الارش، لانه لابد من أذى، ولو في الخياطة ثانيا.
ولو التحم البعض، ففيه الحكومة.
ولو كان بعد الاندمال، فهي جائفة مبتكرة، فعليه ثلث الدية.
ولو أجافه اثنتين، فثلثا الدية.
ولو طعن في صدره فخرج من ظهره، قال في المبسوط (2): واحدة، وفي الخلاف (3): اثنتان، وهو أشبه.
قوله: (ولو خيطت ففتقها.
إلخ).
ما قربه المصنف – رحمه الله – حسن، لما ذكر من العلة.
وكلام الشيخ محمول على ما إذا لم يوجب ذلك نقصا يقتضي الحكومة.
قوله: (ولو طعن في صدره.
إلخ).
وجه الاشبهية: إطلاق الاسم عليهما (4) من البطن والظهر، وأنه لو انفرد [ عن ] (5) كل منهما لاوجب حكما، فعند الاجتماع لا يزول ما كان ثابتا حالة الانفراد.
ولانه لو طعنه من كل جانب طعنة فالتقتا كانتا جائفتين، فكذا هنا، إذ لا
(1) المبسوط 7: 124.
(2) المبسوط 7: 125.
(3) الخلاف 5: 232 مسألة (15).
(4) في (خ، م): عليها.
(5) من (ث) والحجريتين.