پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص462

الثانية: في شق الشفتين حتى تبدو الاسنان ثلث ديتهما،

لو برئت فخمس ديتهما.

ولو كان في إحداهما، فثلث ديتها، ومع البر خمس ديتها.

الثالثة: الجائفة، هي التي تصل إلى الجوف،

من أي الجهات كان، ولو من ثغرة النحر، وفيها ثلث الدية، ولا قصاص فيها.

ولو جرح في عضو ثم أجاف، لزمه دية الجرح، ودية الجائفة، مثل أن يشق الكتف حتى يحاذي الجنب، ثم يجيفه.

فروع لو أجافه واحد، كان عليه دية الجائفة.

ولو أدخل آخر سكينه

ولم يزد، فعليه التعزير حسب.

وإن وسعها باطنا أو ظاهرا، ففيه الحكومة.

مستند هذا التفصيل كتاب ظريف (1)، وفيه إطلاق العشر مع النفوذ في أحد المنخرين كما ذكر.

وقيده العلامة (2) بما إذا صلحت، وإلا فسدس الدية، لانها على النصف من الواجب فيها.

قوله: (في شق الشفتين.

إلخ).

مستند هذا التفصيل أيضا كتاب ظريف (3)، وقد عرفت حاله.

والمصنف وغيره تارة يعمل بمقتضاه جازما به، وتارة يتوقف، وتارة يرده لضعفه، كما عرفتمرارا.

(1) الكافي 7: 331، الفقيه 4: 57 ح 194، الوسائل 19: 221 ب (4) من أبواب ديات الاعضاء ح 1.

(2) تحرير الاحكام 2: 269.

(3) الكافي 7: 331، الفقيه 4: 57، التهذيب 10: 299 ح 1148، الوسائل 19: 221 ب (5) من أبواب ديات الاعضاء ح 1