پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص458

ولو أوضحه اثنتين، وهشمه فيهما، واتصل الهشم باطنا، قال في المبسوط: هما هاشمتان.

وفيه تردد.

وأما

المنقلة:

فهي: التي تحوج إلى نقل العظم.

وديتها خمسة عشر بعيرا.

ولا قصاص فيها.

وللمجني [ عليه ] أن يقتص في قدر الموضحة، ويأخذ دية ما زاد، وهو عشر من الابل.

الهاشمة هي التي تهشم العظم، أي: تكسره، ومنه قيل للنبات المنكسر: هشيم، سواء جرحه مع الكسر أم لا، لصدق الهشم على التقديرين.

والمراد بكون الدية أرباعا في الخطاء: كون الابل على نسبة ما يوزع في الدية الكاملة من بنات المخاض واللبون والحقق وأولاد اللبون.

فالعشرة هنا: بنتا مخاض، وابنا لبون، وثلاث بنات لبون، وثلاث حقق.

وبكونها أثلاثا: أنها ثلاثحقق، وثلاث بنات لبون، وأربع خلف حوامل، بناء على ما دلت عليه صحيحة ابن سنان (1) من التوزيع.

وعلى الرواية (2) الاخرى لا يتحقق بالتحرير، ولكن ما ذكرناه منه مبرئ أيضا، لانه أزيد سنا في بعضه.

قوله: (وأما المنقلة.

إلخ).

المنقلة – بكسر القاف المشددة أفصح من فتحها – هي التي تنقل العظم من محل إلى آخر وإن لم توضحه وتهشمه.

ويقال: هي التي تكسر وتنقل (3).

ويقال:

(1) الكافي 7: 281 ح 3، الفقيه 4: 77 ح 240، التهذيب 10: 158 ح 635، الاستبصار 4: 259 ح 976، الوسائل 19: 146 ب (2) من أبواب ديات النفس ح 1.

(2) الكافي 7: 281 ح 2، التهذيب 10: 158 ح 633، الاستبصار 4: 258 ح 973، الوسائل 19: 147 الباب المتقدم ح 4.

(3) انظر لسان العرب 11: 674.