پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص456

فروع لو أوضحه اثنتين، ففي كل واحدة خمس من الابل.

ولو وصل الجاني بينهما، صارتا واحدة، كما لو أوضحه ابتداء.

وكذا لو سرتا، فذهب ما بينهما، لان السراية من فعله.

ولو وصل بينهما غيره، لزم الاول ديتان، والواصل ثالثة، لان فعله لا يبنى على فعل غيره.

ولو وصلهما المجني عليه، فعلى الاول ديتان، والواصلة هدر.

ولو اختلفا فقال الجاني: أنا شققت بينهما، وأنكر المجني عليه، فالقول قول المجني عليه مع يمينه، لان الاصل ثبوت الديتين، ولم يثبت المسقط.

وكذا لو قطع يديه ورجليه، ثم مات بعد مدة يمكن فيها الاندمال، واختلفا، فالقول قول الولي مع يمينه.

ولو شجه واحدة.

واختلفت مقاديرها، أخذ دية الابلغ، لانها لو كانت كلها كذلك، لم تزد على ديتها.

ولو شجه في عضوين، كان لكل عضو دية على انفراده، وإن كان بضربة واحدة.

الموضحة: هي التي تخرق السمحاق، وتوضح العظم، وتبدي وضحه.

والوضح: الضؤ والبياض.

قوله: (ولو وصل الجاني بينهما.

إلخ).

وجه الاتحاد: اتصال الشجتين في الحس، كما لوشجه ابتداء بهذا المقدار أو أزيد منه، فتكون موضحة واحدة، لصدق الوحدة عليها الان، ولاصالة برأة الذمة من الزائد على دية الواحدة.