پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص455

وأما

السمحاق:

فهي: التي تبلغ السمحاقة، وهي جلدة مغشية للعظم.

وفيها أربعة أبعرة.

وأما

الموضحة:

فهي: التي تكشف عن وضح العظم.

وفيها خمسة أبعرة.

والدامية، والمتلاحمة – موضوعة لثلاثة معان لا غير، وهي: ما تقشر الجلد، وتدخل في اللحم يسيرا، وتدخل فيه كثيرا.

ثم اختلفوا في أي الالفاظ المترادف؟ فقيل: إن الدامية ترادف الحارصة، فتكون الباضعة غير المتلاحمة.

فالباضعة: هي التي تبضع اللحم بعد الجلد، أي: تقطعه، يقال: بضع اللحم وبضعه، ومنه المبضع (1)، وهي الداخلة في اللحم يسيرا.

وهي الدامية على القول الاخر.

والمتلاحمة: هي الداخلة فيه كثيرا، بحيث لا تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم.

وقيل: إن الدامية تغاير الحارصة، فتكون الباضعة مرادفة للمتلاحمة.

ولا خلاف في مقادير ديات الثلاث، ولا في انحصارها فيها، فالنزاع حينئذ في مجرد اللفظ.

قوله: (وأما السمحاق.

إلخ).

هي: الشجة التي تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم، ويقال لتلك الجلدة السمحاق.

و [ قيل ] (2) كل جلدة رقيقة فهي سمحاق.

وقد تسمى (3) هذه الجلدة الملطى والملطاة واللاطية.

والمشهور عند الفقهاء أنها تسمى السمحاقة بالهاء.

قوله: (وأما الموضحة.

إلخ).

(1) المبضع: المشرط، وهو ما يبضع به العرق والاديم.

لسان العرب 8: 13.

(2) من (خ، م).

(3) 125 لسان العرب 7: 408.