پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص454

وأما

المتلاحمة:

فهي: التي تأخذ في اللحم كثيرا، ولا تبلغ السمحاق، وفيها ثلاثة أبعرة.

وهل هي غير الباضعة؟ فمن قال: الدامية غير الحارصة، فالباضعة والمتلاحمة واحدة.

ومن قال: الدامية والحارصة واحدة، فالباضعة غير المتلاحمة.

وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في الدامية بعيرا، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاث أبعرة،وفي السمحاق أربعة) (1).

والروايتان ضعيفتا السند.

وذهب الاكثرون – كالمفيد (2) وسلا ر (3) والمرتضى (4) وأكثر المتأخرين (5) – إلى الثاني، فجعلوا الدامية زائدة على الحارصة، وهي التي تأخذ في اللحم يسيرا، لرواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام: (في الحارصة – وهي الخدش – بعير، وفي الدامية بعيران) (6).

وهذا هو الاشهر.

قوله: (وأما المتلاحمة.

إلخ).

اتفق الفقهاء على أن هذه الالفاظ الاربعة – وهي: الحارصة، والباضعة،

(1) الكافي 7: 327 ح 6، التهذيب 10: 290 ح 1127، الوسائل 19: 292 الباب المتقدم ح 8.

(2) المقنعة: 765.

(3) المراسم: 247.

(4) الانتصار: 276.

(5) قواعد الاحكام 2: 333، إرشاد الاذهان 2: 244، إيضاح الفوائد 4: 711 – 712، اللمعة الدمشقية: 186، المقتصر: 461.

(6) التهذيب 10: 293 ح 1138، الوسائل 19: 293 الباب المتقدم ح 14.