پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص451

السادس لو أصيب، فتعذر عليه الانزال في حال الجماع،

ان فيه الدية.

السابع قيل: في سلس البول الدية.

وهي رواية: غياث بن إبراهيم.

وفيه ضعف.

وقيل: إن دام إلى الليل ففيه الدية، وإن كان إلى الزوال فثلثا الدية، وإلى ارتفاع النهار ثلث الدية.

وفي الصوت الدية كاملة.

إنما نسبه إلى الامكان لعدم دليل [ يدل ] (1) عليه بخصوصه، وقد قال به جماعة (2) من الاصحاب، لانه منفعة متحدة في الانسان مقصودة، فتدخل في عموم الخبر (3) العام.

وهو حسن.

قوله: (قيل: في سلس البول.

إلخ).

المشهور بين الاصحاب ثبوت الدية في سلس البول، وهو نزوله ترشحا، لضعف القوة الماسكة.

والمستند رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام: (أن عليا عليه السلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة) (4).

وغياث ضعيف، إلا أن الرواية مناسبة، لما يترتب عليه من فوات المنفعة المتحدة.

هذا إذا دام، وإلا فالحكومة.

(1) من (خ، د، ط).

(2) قواعد الاحكام 2: 333.

(3) راجع ص: 402 هامش (4).

(4) الفقيه 4: 108 ح 363، التهذيب 10: 251 ح 995، الوسائل 19: 285 ب (9) من أبواب ديات المنافع ح 4.