پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص449

وهو ضعيف، لان أصل الصحة معارض بأصل البرأة، واستحقاق الدية أو القصاص منوط بتيقن السبب، ولا يقين هنا، لان الاصل ظن لا قطع.

الرابع: الشم

وفيه الدية كاملة.

وإذا ادعى ذهابه عقيب الجناية، اعتبر بالاشياء الطيبة والمنتنة، ثم يستظهر عليه بالقسامة ويقضى له، لانه لا طريق إلى البينة.

وفي رواية: يحرق له حراق ويقرب منه، فإن دمعت عيناه ونحى أنفه، فهو كاذب.

موضع الخلاف ما إذا ادعى الجاني كونها عادمة البصر في (1) أصلها ليتجه تقديم قوله، نظرا إلى تعارض أصل الصحة والبرأة.

ولعل معنى قيام العين ذلك.

أما لو اعترف الجاني بأنها كانت صحيحة، ولكن ادعى ذهاب بصرها قبل الجناية عليها، وادعى المجني عليه صحتها، فلا إشكال في تقديم قول المجني عليه، للعلم بسبق الصحة فيستصحب، وهذا يقطع أصالة البرأة.

وبهذا التفصيل صرح في التحرير (2).

والاقوى تقديم قول الجاني في الاول، لتعارض الاصلين فيتساقطان، ويبقى استحقاق القصاص أو الدية مفتقرا إلى سبب يوجبه، وهو غير معلوم.

قوله: (وفي رواية يحرق.

إلخ).

هي رواية الاصبغ السابقة، وقد تقدم (3) ضعف سندها، وأن الاشهر القول بالقسامة، لتعذر إقامة البينة عليه.

(1) في (خ): من.

(2) تحرير الاحكام 2: 271 و 275.

(3) في ص: 418.