پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص448

وإذا ادعى ذهاب بصره وعينه قائمة، أحلف القسامة وقضي له.

وفي رواية تقابل بالشمس، فإن كان كما قال بقيتا مفتوحتين.

ولو ادعى نقصان إحداهما، قيست إلى الاخرى، وفعل كما فعل في السمع.

ولو ادعى النقصان فيهما، قيستا إلى عيني من هو من أبناء سنه،وألزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالايمان.

ولا تقاس عين في يوم غيم، ولا في أرض مختلفة الجهات.

ولو قلع عينا، وقال: كانت قائمة،

وقال المجني [ عليه ]: كانت صحيحة، فالقول قول الجاني مع يمينه.

وربما خطر أن القول قول المجني [ عليه مع يمينه ]، لان الاصل الصحة.

هذه الرواية رواها (1) أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، وفي طريقها ضعف.

والاقوى الاكتفاء بما يتيقن معه صدقه، وربما حصل بتكرر الامتحان إلى جهتين.

قوله: (وإذا ادعى ذهاب بصره.

إلخ).

هي رواية الاصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام، وقد تقدمت (2)، وأن في طريقها ضعفا.

والاشهر تصديقه بالقسامة.

قوله: (ولو قلع عينا.

إلخ).

(1) الكافي 7: 322 ح 4، الفقيه 4: 100 ح 333، التهذيب 10: 265 ح 1045، الوسائل 19:278 ب (3) من أبواب ديات المنافع ح 2.

(2) في ص: 418.