پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص447

ولو نقص سمع إحداهما، قيس إلى الاخرى، بأن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة، ويصاح به حتى يقول: لا أسمع، ثم يعاد عليه ذلك مرة ثانية، فإن تساوت المسافتان صدق.

ثم تطلق الناقصة وتسد الصحيحة، ويعتبر بالصوت حتى يقول: لا أسمع، ثم يكرر عليه الاعتبار، فإن تساوت المقادير في سماعه، فقد صدق، وتمسح مسافة الصحيحة والناقصة، ويلزم من الدية بحساب التفاوت.

وفي رواية: يعتبر بالصوت من جوانبه الاربعة، ويصدق مع التساوي، ويكذب مع الاختلاف.

وفي ذهاب السمع بقطع الاذنين ديتان.

ولا يقاس السمع في الريح، بل يتوخى سكون الهواء.

الثالث: في ضؤ العينين

وفيه الدية كاملة.

فإن ادعى ذهابه، وشهد له شاهدان من أهلالخبرة، أو رجل وامرأتان، إن كان خطاء أو شبيه عمد، فقد ثبتت الدعوى.

فإن قالا: لا يرجى عوده، فقد استقرت الدية.

وكذا لو قالا: يرجى عوده، لكن لا تقدير له.

أو قالا: بعد مدة معينة، فانقضت، ولم يعد.

وكذا لو مات قبل المدة.

أما لو عاد ففيه الارش.

ولو اختلفا في عوده، فالقول قول المجني عليه مع يمينه.

وفي الطريق جهالة.

ولو قيل بالرجوع إلى أهل الخبرة في ذلك، فإن قضوا بذهابه بالكلية لم يرتجع وإلا فالحكومة، كان حسنا.

قوله: (ولو نقص سمع – إلى قوله – وفي رواية يعتبر).