پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص445

قلت: فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال: لا، إنما ضربه ضربة واحدة، فجنت الضربة جنايتين، فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية.

ولو كان ضربه ضربتين، فجنت الضربتان جنايتين، لالزمته جناية ما جنى كائنة ما كانت، إلا أن يكون فيهما الموت، فيقاد بهضاربه.

قال: وإن كان ضربه عشر ضربات، فجنت جناية واحدة، ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات كائنة ما كانت، ما لم يكن فيها الموت) (1).

وهذه هي الرواية التي أشار إليها المصنف – رحمه الله – ثانيا بانتظاره سنة، ونسبها إلى الحسن، مع أنها صحيحة، فلعله أراد بالحسن غير المصطلح عليه في دراية الحديث.

وعمل بموجبها (2) الشيخ (3) وابن البراج (4) وابن إدريس (5) بالنسبة إلى الانتظار بالمجني عليه سنة، بل قال الشهيد في الشرح: (ما علمت لها مخالفا) (6).

وحكاية المصنف لها بلفظ الرواية يشعر بعدم العمل بمضمونها.

وكذا فعل العلامة (7).

(1) الكافي 7: 325 ح 1، الفقيه 4: 98 ح 327، التهذيب 10: 253 ح 1003، الوسائل 19: 281 ب (7) من أبواب ديات المنافع ح 1.

(2) في (د، ط): بمضمونها.

(3) النهاية: 771.

(4) لم نعثر عليه فيما لدينا من كتبه.

ونسبه إليه الشهيد في غاية المراد: 416.

(5) السرائر 3: 396.

(6) غاية المراد: 416.

(7) إرشاد الاذهان 2: 242، قواعد الاحكام 2: 330.