مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص444
ولو شجه، فذهب عقله، لم تتداخل دية الجنايتين.
وفي رواية: إن كان بضربة واحدة تداخلتا.
والاول أشبه.
وفي رواية: لو ضرب على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة، فإن مات فيها قيد به، وإن بقي ولم يرجع عقله.
ففيه الدية.
وهي حسنة.
ثم الزائل قد ينضبط للحاكم بالزمان، كما ذكره الشيخ.
وقد ينضبط بغيره، بأن يقابل صواب قوله ومنظوم فعله بالخطاء، وينظر النسبة بينهما.
وقد لا يمكنه الضبط، بأن كان يفزع أحيانا مما لا يفزع منه، أو يستوحش إذا خلا، فيرجع في تقديره إلى اجتهاد الحاكم.
قوله:
إلخ).
المشهور بين الاصحاب أن الجناية على الطرف والمنفعة لا تتداخلان، كما لو ضربه فقطع يده أو شجه فذهب عقله، سواء كان ذلك بضربة واحدة أم أزيد، لان كل واحد من الطرف والمنفعة سبب في إيجاب الدية، وله عوض مقدر، فلا يتداخل، لانه على خلاف الاصل.
ولكن روي التفصيل بكونه بضربة واحدة فيتداخل، وبأزيد فلا [ يتداخل ] (1).
وهي صحيحة أبي عبيدة الحذاء قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة، فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ وذهب عقله.
فقال: إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلوات، ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له، فإنه ينتظر به سنة، فإن مات فيما بينه وبين سنة أقيد به ضاربه، وإن لم يمت فيما بينه وبين سنة، ولم يرجع إليه عقله، أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله.
(1) من (د، م).