پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص443

المقصد الثاني: في الجناية على المنافع وهي سبعة:

الاول: العقل

وفيه الدية.

وفي بعضه الارش في نظر الحاكم، إذ لا طريق إلى تقدير النقصان.

وفي المبسوط: يقدر بالزمان، فلو جن يوما وأفاق يوما، كان الذاهب نصفه.

أو [ جن ] يوما وأفاق يومين، كان الذاهب ثلثه.

وهو تخمين.

ولا قصاص في ذهابه ولا في نقصانه، لعدم العلم بمحله.

هذه الرواية رواها السكوني (1) عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك.

وذهب جماعة (2) إلى الحكومة، لضعف مستند غيره.

وهو الوجه.

قوله: (العقل وفيه الدية.

إلخ).

ما ذكره في المبسوط (3) – مع كونه تخمينا لا يرجع إلى دليل صالح – لا (4) يتم في جميع أفراد النقص، بل الغالب منها، كما لو اتفق نقصه في جميع الاوقات ولم يذهب رأسا، فلا طريق له إلا نظر الحاكم كما ذكره الاصحاب.

(1) الكافي 7: 377 ح 21، الفقيه 4: 110 ح 374، التهذيب 10: 279 ح 1089، الوسائل 19: 137 ب (20) من أبواب قصاص الطرف.

(2) المختلف: 809، قواعد الاحكام 2: 329، المقتصر: 457 – 458.

(3) المبسوط 7: 126.

(4) في (ث، خ، د، ط): ولا يتم.