مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص442
وفي كل واحدة منهما مقدر عند أصحابنا.
ولعله إشارة إلى ما ذكره الجماعة عن ظريف، وهو: في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا.
ديس بطنه، أويفتدي ذلك بثلث الدية.
وهي رواية السكوني.
وفيه ضعف.
فلا تملك بولها، فعليه ثلث (3) ديتها – وفي رواية (4): ديتها، وهي أولى – ومثل مهر نسائها.
قوله: (قال في المبسوط والخلاف.
إلخ).
الترقوة – بفتح التاء فسكون الراء فضم القاف – هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق.
والمروي في كتاب (5) ظريف فيها ما ذكره المصنف، وليس فيه حكم ما لو لم تجبر، ولاما إذا جبرت على عيب، ومقتضى الاصل أن فيها الحكومة، مع احتمال الدية، رجوعا إلى الخبر (6) العام.
ويشكل الحكومة لو نقصت عن الاربعين، لوجوبها فيما لو عدم العيب، فأولى أن تجب معه.
وإطلاق النص يقتضي التسوية بين ترقوة الرجل والمرأة.
قوله: (من داس بطن إنسان.
إلخ).
(1) المبسوط 7: 155.
(2) الخلاف 5: 261 مسألة (73).
(3، 4) الفقيه 4: 66 ح 194، التهذيب 10: 262 ح 1037 وص: 308 ح 1148، الوسائل 19: 256 ب (30) من أبواب ديات الاعضاء ح 2 و 3.
(5) الكافي 7: 334، الفقيه 4: 59 ح 194، التهذيب 10: 300 ح 1148، الوسائل 19: 226 ب (9) من أبواب ديات الاعضاء ح 1.
(6) راجع ص: 402 هامش (4)