مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص441
مس دية [ ذلك ] العضو.
فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره.
وفي موضحته ربع دية كسره.
وفي رضه ثلث دية العضو.
فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه.
وفي فكه من العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو، فإن صلح على غير عيب، فأربعة أخماس دية فكه.
والعجان بكسر العين ما بين الخصيتين والفقحة.
ومستند الحكم فيهما الروايتان.
وإنما نسب المصنف الحكم إليهما، لان سليمان بن خالد لم ينص الاصحاب على توثيقه على تقدير سلامة عقيدته، وإن كان الطريق إليه صحيحا.
وأما إسحاق فهو فطحي وإن كان ثقة.
لكن العمل بهمامشهور، وكثير من الاصحاب لم يذكر في ذلك خلافا.
قوله: (في كسر عظم.
إلخ).
مستند هذا التفصيل كتاب ظريف (1).
ولم يتوقف المصنف في حكمه هنا ولا الاكثر.
وفي مختصر (2) الكتاب نسبه إلى الشيخين (3) مقتصرا عليه.
ووجهه ضعف المستند.
(1) الكافي 7: 330 – 342، التهذيب 10: 295 – 308 ح 1148.
(2) المختصر النافع: 310.
(3) المقنعة: 766 – 767، النهاية: 776 – 777.