پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص440

مسائل:

الاولى: في الاضلاع مما خالط القلب،

لكل ضلع إذا كسرت خمسة وعشرون دينارا.

وفيها مما يلي العضدين، لكل ضلع إذا كسرت عشرة دنانير.

الثانية: لو كسر بعصوصه، فلم يملك غائطه،

كان فيه الدية.

وهي رواية سليمان بن خالد (1).

ومن ضرب عجانه، فلم يملك غائطه ولا بوله، ففيه الدية.

وهي رواية إسحاق بن عمار (2).

والمختار هنا كالمختار ثمة.

قوله: (في الاضلاع.

إلخ).

مستند هذا التفصيل كتاب ظريف (3).

والمراد بمخالطة القلب وعدمه كونه في الجانب الذي فيه القلب، كما أن عدم المخالطة خلاف ذلك.

فالضلع الواحد إن كسر من جهة القلب ففيه أعلى الديتين، وإن كسر من الجهة الاخرى ففيه أدناهما.

فيستوي في ذلك جميع الاضلاع.

قوله: (لو كسر بعصوصه.

إلخ).

البعصوص هو العصعص بضم عينيه، وهو عجب الذنب بفتح عينه، أعني: عظمه.

وقال الراوندي: (البعصوص عظم رقيق حول الدبر) (4).

ولم يذكر ذلك أهل اللغة.

(1، 2) الكافي 7: 313 ح 11 و 12، الفقيه 4: 101 ح 337 وص: 98 ح 326، التهذيب 10: 248 ح 980 و 981، الوسائل 19: 284 ب (9) من أبواب ديات المنافع ح 1 و 2.

(3) الكافي 7: 338، الفقيه 4: 62 ح 194، التهذيب 10: 304 ح 1148، الوسائل 19: 231 ب (13)من أبواب ديات الاعضاء ح 1.

(4) لم نعثر عليه.