مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص439
السابع عشر: الاليتان قال في المبسوط: في الاليتين الدية.
وفي كل واحدة نصف الدية.
ومن المرأة ديتها، وفي كل واحدة منها نصف ديتها.
وهو حسن، تعويلا على الرواية التي مرت (1) في
فصل
الشفتين.
الثامن عشر: الرجلان وفيهما الدية: وفي كل واحدة نصف الدية.
وحدهما مفصل الساق.
وفي الاصابع منفردة دية كاملة.
وفي كل إصبع عشر الدية.
والخلاف في الابهام هنا كما في اليدين.
ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية، وفي الابهام على اثنتين.
وفي الساقين الدية.
وكذا في الفخذين.
وفي كل واحدة نصف الدية.
قوله: (قال في المبسوط.
إلخ).
أشار بنسبة القول إلى المبسوط (2) وبالتعليل بالرواية المذكورة إلى أنه لا نص على حكمها بالخصوص، لكن عموم الخبر والعمل بمضمونها فيهما يقتضي ذلك.
مضافا إلى ما فيهما من الجمال والمنفعة الظاهرة في القعود والركوب وغيرهما.
ولا فرق فيهما بين الرجل والمرأة، بمعنى وجوب دية كل واحد منهمالهما.
ولا نظر إلى اختلاف القدر الثاني، بل اختلاف الناس في ذلك كاختلافهم في سائر الاعضاء.
قوله: (الرجلان وفيهما الدية.
إلخ).
(1) راجع ص: 411.
(2) المبسوط 7: 146.