مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص438
وجوب الدية بإفضاء من لم تبلغ التسع هو المشهور بين الاصحاب.
وهو مناسب لاذهاب منفعة الوط، وهي من أهم المنافع التي تجب بفواتها الدية.
وقد رواه بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام: (في رجل افتض جارية – يعني: امرأته – فأفضاها، قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين.
قال: فإن أمسكها فلم يطلقها فلا شي عليه، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شي عليه، إن شاء أمسك وإن شاء طلق) (1).
وفي طريقها جهالة، إلا أنها مناسبة كما أشرنا إليه.
ولا فرق في وجوب الانفاق عليها ما دامت حية بين أن يطلقها أو يبقيها على حباله، لعموم صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها، قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حية) (2).
وقد تقدم (3) الحكم بتحريمها عليه بذلك أبدا في بابه.
ووجه سقوط المهر دون الدية في المطاوعة: أن البضع لا يضمنللمطاوعة، لانها بغي، بخلاف الدية، فإنها لا تسقط بالاباحة كما سبق.
والاقوى وجوب الجمع للمكرهة بين أرش البكارة والمهر، لان الارش عوض جز فائت، والمهر يجب عوضا عن وط البكر، فلا يتداخلان.
وقد تقدم البحث في ذلك أيضا مرارا، كما تقدم (4) البحث عن تحقيق الافضاء.
(1) الكافي 7: 314 ح 18، التهذيب 10: 249 ح 984، الاستبصار 4: 294 ح 1109، الوسائل 19: 212 ب (44) من أبواب موجبات الضمان ح 1.
(2) الفقيه 4: 101 ح 338، التهذيب 10: 249 ح 985، الاستبصار 4: 294 ح 1110، الوسائل 19: 212 الباب المتقدم ح 2.
(3) في ج 7: 345.
(4) في ج 7: 68.