مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص437
السادس عشر: الشفران وهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم، وفيهما ديتها.
وفي كل واحد نصف ديتها.
وتستوي في الدية السليمة والرتقاء.
وفي الركب حكومة، وهو مثل موضع العانة من الرجل.
وفي إفضاء المرأة ديتها، وتسقط في طرف الزوج، إن كان بالوطي بعد بلوغها.
ولو كان قبل البلوغ، ضمن الزوج مع مهرها ديتها، والانفاق عليها حتى يموت أحدهما.
ولو لم يكن زوجا، وكان مكرها، فلها المهر والدية.
وإن كانت مطاوعة، فلا مهر، ولها الدية.
ولو كانت المكرهة بكرا، هل يجب لها أرش البكارة زائدا عن المهر؟ فيه تردد، والاشبه وجوبه.
ويلزم ذلك في ماله، لان الجناية إما عمد أو شبيه العمد.
الادرة – بضم الهمزة وسكون الدال – انتفاخ الخصية، يقال: رجل آدر إذا كان كذلك.
والفحج هو تباعد أعقاب الرجلين مع تقارب صدورهما حالة المشي.
قال الجوهري: (الفحج بالتسكين مشية الافحج، وتفحج في مشيه مثله) (1).
ومستند الواجب المذكور كتاب ظريف (2)، وقد عرفت ضعف سنده، لكن العمل بما ذكر مشهور، فهي مؤيدة كما ذكره المصنف.
قوله: (وفي إفضاء المرأة.
إلخ).
(1) الصحاح 1: 333.
(2) الكافي 7: 342، الفقيه 4: 65 ح 194، التهذيب 10: 307 – 308 ح 1148، الوسائل 19: 236ب (18) من أبواب ديات الاعضاء ح 1.