مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص436
وفي ادرة الخصيتين أربع مائة دينار، فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمان مائة دينار.
ومستنده كتاب ظريف، غير أن الشهرة تؤيده.
قال: لان الولد من البيضة اليسرى) (1).
وهذا الخبر خاص، فيكون مقدما على ذلك العام، مع اشتراكهما فيالحسن، وما صح في ذلك مقطوع كما تقدم.
ولانهما متفاوتتان في المنفعة، فيناسبهما التفاوت في الدية.
وجمع الراوندي (2) بين الروايتين بحمل الاولى على من لا يصلح للتولد، كالشيخ اليائس من الجماع، والثانية على غيره.
وذهب ابن الجنيد (3) إلى أن في اليمنى نصف الدية، وفي اليسرى تمام الدية، محتجا بأن الولد منها، ففي فواتها فوات منفعة تامة، فتجب الدية لذلك كغيرها من المنافع.
وقد يترجح الاول بكثرة رواياته، وشهرة مضمونها، ومناسبتها لغيرها مما في البدن منه اثنان.
وقد أنكر بعض الاطباء انحصار التولد في (4) الخصية اليسرى.
ونسبه الجاحظ في حياة الحيوان (5) إلى العامة.
وقوة المنفعة لا تؤثر في زيادة الدية، كما لا تزيد اليد الباطشة عن الضعيفة، وكذلك العين.
ولو صح نسبة التولد إلى الائمة عليهم السلام لم يلتفت إلى إنكار منكره، لكن قد عرفت حاله.
قوله: (وفي ادرة الخصيتين.
إلخ).
(1) الكافي 7: 315 ح 22، التهذيب 10: 250 ح 989، الوسائل 19: 213 ب (1) من أبوابالاعضاء ح 1.
(2) حكاه عنه الشهيد في غاية المراد: 415.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 808.
(4) في (خ): من.
(5) انظر الحيوان 1: 123.