مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص435
وأتباعه (1)، وابن إدريس (2)، والمصنف، والمتأخرون (3) – على التسوية بينهما، وأن في كل واحدة نصف الدية، للخبر العام (4).
وذهب الشيخ في الخلاف (5) محتجا بالاجماع والاخبار – وسلا ر (6)، والقاضي في المهذب (7)، وهو في الكامل (8) مع الفريق الاول، والعلامة في المختلف (9) – إلى أن في اليمنى الثلث وفي اليسرى الثلثين، لحسنة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: (ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية.
قلت: رجل فقئت عينه؟ قال: نصف الدية.
قلت: قطعت يده؟ قال: نصفها.
قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتيه؟ قال: إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية.
قلت: أليس قلت: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟
(1) غنية النزوع: 418، إصباح الشيعة: 507.
(2) السرائر 3: 393.
(3) إرشاد الاذهان 2: 240، قواعد الاحكام 2: 329، اللمعة الدمشقية: 184، المقتصر: 455 – 456.
(4) راجع ص: (5) الخلاف 5: 259 مسألة (69).
(6) المراسم: 244.
(7) المهذب 2: 481، وفيه: أن في اليمنى النصف، وفي اليسرى الثلثين.
(8) حكاه عنه العلامة في المختلف: 808.
(9) المختلف: 808.