پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص435

وأتباعه (1)، وابن إدريس (2)، والمصنف، والمتأخرون (3) – على التسوية بينهما، وأن في كل واحدة نصف الدية، للخبر العام (4).

وذهب الشيخ في الخلاف (5) محتجا بالاجماع والاخبار – وسلا ر (6)، والقاضي في المهذب (7)، وهو في الكامل (8) مع الفريق الاول، والعلامة في المختلف (9) – إلى أن في اليمنى الثلث وفي اليسرى الثلثين، لحسنة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: (ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية.

قلت: رجل فقئت عينه؟ قال: نصف الدية.

قلت: قطعت يده؟ قال: نصفها.

قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتيه؟ قال: إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية.

قلت: أليس قلت: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟

(1) غنية النزوع: 418، إصباح الشيعة: 507.

(2) السرائر 3: 393.

(3) إرشاد الاذهان 2: 240، قواعد الاحكام 2: 329، اللمعة الدمشقية: 184، المقتصر: 455 – 456.

(4) راجع ص: (5) الخلاف 5: 259 مسألة (69).

(6) المراسم: 244.

(7) المهذب 2: 481، وفيه: أن في اليمنى النصف، وفي اليسرى الثلثين.

(8) حكاه عنه العلامة في المختلف: 808.

(9) المختلف: 808.