پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص434

وفي الخصيتين الدية.

وفي كل واحدة نصف الدية.

وفي رواية: في اليسرى ثلثا الدية، لان منها الولد.

والرواية حسنة، لكن تتضمن عدولا عن عموم الروايات المشهورة.

اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها، والامر في المتنازع كذلك.

وقال الصدوق (1) وابن حمزة (2): في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية، استنادا إلى رواية ظريف (3) المتضمنة لذلك.

وقد عرفت ضعف طريقها.

والشيخ مع عمله بها في مواضع كثيرة أعرض عنها هنا، ورجع إلى الاحاديث العامة التي أشرنا (4) إليها في دية الشفتين.

والمصنف استبعد القول بايجاب الدية فيهما، من حيث إنهما زيادتان لا منفعة فيهما معتدا بها كغيرهما من الاعضاء، خصوصا مع القول بعدم وجوبهالحلمتي المرأة، مع كثرة نفعهما وشدة الحاجة إليهما في إرضاع الولد.

وكتاب ظريف لا يعتمد عليه كما يعهد منه، وذلك يقتضي الميل إلى إيجاب الحكومة فيهما.

وهو الوجه.

وقواه فخر المحققين (5).

قوله: (وفي الخصيتين.

إلخ).

لا خلاف في أن في الخصيتين معا الدية، وإنما الخلاف فيما يخص كل واحدة، فالاكثر – ومنهم المفيد (6)، والشيخ في المبسوط (7) والنهاية (8)،

(1، 2) الفقيه 4: 65 ح 194.

(3) الوسيلة: 450.

(4) راجع ص: 411.

(5) إيضاح الفوائد 4: 699.

(6) المقنعة: 755.

(7) المبسوط 7: 152.

(8) النهاية: 769.