پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص432

ولو قطع الحلمتين، قال في المبسوط: فيهما الدية.

وفيه إشكال،من حيث إن الدية في الثديين، والحلمتان بعضهما.

العظم عقدة) (1).

قوله: (ولو قطع الحلمتين.

إلخ).

القول بوجوب الدية في الحلمتين للشيخ في كتابي (2) الفروع، نظرا إلى الحديث العام (3) بأن ما كان في الانسان منه اثنان ففيهما الدية.

والمصنف – رحمه الله – استشكل ذلك، من حيث إن الدية تجب في الثديين، والحلمتان بعضهما.

وتقريره بترتيب قياس استثنائي يلزم من صدق مقدمه ثبوت تاليه.

وهو: أن كلما كان في الثديين الدية لم تجب في الحلمتين الدية، لكن المقدم حق بالاجماع، فالتالي مثله.

بيان الملازمة: أن الحلمتين بعض الثديين، والبعض مغاير للكل، والحكم المعلق على الكل يقتضي توزيعه على أجزاء ذلك الكل، فلو وجب فيهما الدية لزم مساواة الجز للكل، وهو محال.

وأجيب بانتقاضه باليدين والذكر والانف، فإنها بعض البدن وتجب بهاالدية، مع أنها بعض من جملة تجب له الدية.

ورد بأن هذه خرجت بالنص الخاص، فيبقى غيرها على الاصل، إلا أن يدعى دخول موضع النزاع في النص أيضا، وهو الرواية العامة.

والاولى الرجوع فيهما إلى الحكومة.

(1) الغريبين: 604 مخطوط.

(2) المبسوط 7: 148، الخلاف 5: 257 مسألة (65)، وفي الاخير أوجب الدية في حلمتي الرجل فقط.

(3) راجع ص: 402 هامش (4).