پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص431

ولو كسر، فشلت الرجلان فدية له، وثلثا دية للرجلين.

وفي الخلاف (1): لو كسر الصلب فذهب مشيه وجماعه، فديتان.

الثالث عشر: النخاع وفي قطعه الدية كاملة.

الرابع عشر: الثديان وفيهما من المرأة ديتها.

وفي كل واحد نصف ديتها.

ولو انقطع لبنها، ففيه الحكومة.

وكذا لو كان اللبن فيهما وتعذر نزوله.

ولو قطعهما مع شي من جلد الصدر، ففيهما ديتها، وفي الزائد حكومة.

ولو أجاف مع ذلك الصدر، لزمه

دية الثديين،

والحكومة، وديةالجائفة.

وجوب الثلث مع صلاحه هو الاشهر (2) بين الاصحاب.

وأما رواية كتاب ظريف (3) فقد عرفت ما فيها.

والمراد بالعثم الانجبار غير التام.

قال ابن الاثير في النهاية: (يقال: عثمت يده فعثمت إذا جبرتها على غير استواء، وبقي فيها شي لم ينحكم) (4).

وقال الهروي في الغريبين: (في حديث إبراهيم: في الاعضاء إذا انجبرت على عثم، أي: على غير استواء، يقال: عثمت يده وعثمتها إذا جبرتها ولم تحكم فبقي في

(1) الخلاف 5: 253 مسألة (60).

(2) في (أ، ث): المشهور.

(3) الكافي 7: 338، الفقيه 4: 62 ح 194، التهذيب 10: 304 ح 1148، الوسائل 19: 231 ب (13) من أبواب ديات الاعضاء.

(4) النهاية 3: 183.