مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص430
الثاني عشر: الظهر وفيه إذا كسر الدية كاملة.
وكذا لو أصيب فاحدودب، أو صار بحيث لا يقدر على القعود.
ولو صلح، كان فيه ثلث الدية.
وفي رواية ظريف: إن كسر الصلب، فجبر على غير عيب فمائة دينار.
وإن عثم فألف دينار.
هذا التفصيل للشيخ في النهاية (1) وأتباعه (2).
والمستند رواية مسمع (3) عن أبي عبد الله عليه السلام.
وقد تكرر القول (4) في ضعف طريقها بسهل وابن شمونوالاصم.
ورواية عبد الله بن (5) سنان بوجوب خمسة دنانير في الظفر صحيحة السند، لكن لا عامل بمضمونها.
وحملت على ما لو عاد أبيض، جمعا بين الروايتين.
وليس بجيد، لعدم صلاحية الضعيفة للمعارضة، وبعد الحمل على تقديره.
وذهب جماعة (6) – منهم العلامة في المختلف (7) – إلى وجوب عشرة دنانير متى قلع ولم يخرج، ومتى خرج أسود فثلثا ديته، لانه في معنى الشلل، ولاصالة برأة الذمة من وجوب الزائد، مع ضعف المأخذ، وبعد مساواة عوده لعدمه أصلا.
وهو أولى.
قوله: (ولو صلح كان فيه.
إلخ).
(1) النهاية: 768.
(2) الوسيلة: 454، إصباح الشيعة: 506.
(3) الكافي 7: 342 ح 12، التهذيب 10: 256 ح 1012، الوسائل 19: 266 ب (41) من أبواب ديات الاعضاء ح 1.
(4) راجع ص: 398 و 410.
(5) الكافي 7: 328 ح 11، التهذيب 10: 257 ح 1016، الوسائل: 267 الباب المتقدم ح 2.
(6) السرائر 3: 388، إيضاح الفوائد 4: 698، المقتصر: 455.
(7) المختلف: 807.