پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص429

وفي الظفر إذا لم ينبت عشرة دنانير.

وكذا لو نبت أسود.

ولو نبت أبيض، كان فيه خمسة دنانير.

وفي الرواية ضعف، غير أنها مشهورة.

وفي رواية عبد الله بن سنان: في الظفر خمسة دنانير.

إصبع عشر من الابل) (1).

وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (في الاصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها.

قال: وسألته عن الاصابع أسواء هن في الدية؟ قال: نعم) (2).

ورواية الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين، فما زاد أو نقص فلا دية له، في كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم، وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم، وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح) (3).

والقول بجعل ثلث الدية على الابهام والثلثين على الاربع البواقي لابي الصلاح (4) وابن حمزة (5)، استنادا إلى كتاب ظريف (6)، وطريقه ضعيف.

قوله: (وفي الظفر.

إلخ).

(1) الكافي 7: 328 ح 11، الفقيه 4: 102 ح 345، التهذيب 10: 257 ح 1016، الاستبصار 4: 291 ح 1100، الوسائل 19: 264 ب (39) من أبواب ديات الاعضاء ح 4.

(2) الكافي 7: 328 ح 10، التهذيب 10: 257 ح 1015، الاستبصار 4: 291 ح 1098،الوسائل 19: 264 الباب المتقدم ح 3.

(3) الكافي 7: 330 ح 2، التهذيب 10: 254 ح 1004، الوسائل 19: 263 الباب المتقدم ح 1.

(4) الكافي في الفقه: 398.

(5) الوسيلة: 452.

(6) الكافي 7: 336 ح 10، الفقيه 4: 60 – 61 ح 194، التهذيب 10: 302 – 303 ذيل ح 1148، الوسائل 19: 229 ب (12) من أبواب ديات الاعضاء ح 1.