پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص427

فلو قطعهما ففي الاصلية دية، وفي الزائدة حكومة.

وقال في المبسوط: ثلث دية الاصلية.

ولعله تشبيه بالسن والاصبع.

فالاقرب الارش.

للحديث العام (1): أن ما في الانسان منه اثنان في كل واحد منهما نصف الدية.

ويحتمل أن يريد وجوب دية اليد للمجموع، لصدق اليد على ذلك كله أيضا.

وليس في التهذيب ما يدل على حكم مخصوص لهذه الاشياء زيادة علىالخبر العام.

والاقوى وجوب دية واحدة للمجموع، وإن وجبت للبعض حيث تقطع من الكوع.

فعلى هذا، إذا قطعت من المنكب ففيها أوجه: أصحها: وجوب دية اليد للجميع (2).

والثاني: وجوب دية، وحكومة لما زاد عن الكوع.

والثالث: وجوب دية اليد للكف، ثم دية أخرى للذراع، ثم ثالثة للعضد، نظرا إلى الخبر العام.

قوله: (فلو قطعهما ففي الاصلية دية.

إلخ).

وجه الاقرب عدم وجود دليل يقتضي التقدير، فيرجع إلى الحكم العام وهو الحكومة.

ولكن لما ورد التقدير للزائدة في بعض الموارد أحال في المبسوط (3) الباقي عليه.

وله وجه، وإن كان ما اختاره المصنف أظهر.

(1) راجع ص: 402 هامش (4).

(2) في (خ، د): للمجموع.

(3) المبسوط 7: 145.