پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص426

العاشر: اليدان وفيهما الدية، وفي كل واحدة نصف الدية.

وحدها: المعصم، فلو قطعت مع الاصابع، فدية اليد خمس مائة دينار.

ولو قطعت الاصابع منفردة، فدية الاصابع خمس مائة [ دينار ].

ولو قطع معها شي من الزند، ففي اليد خمس مائة دينار، وفي الزائد حكومة.

ولو قطعت من المرفق أو المنكب، قال في المبسوط: عندنا فيه مقدر، محيلا على التهذيب.

ولو كان له يدان على زند، ففيهما الدية وحكومة، لان إحداهما زائدة.

وتتميز الاصلية: بانفرادها بالبطش، أو كونها أشد بطشا.

فإن تساويا فإحداهما زائدة في الجملة.

قوله: (اليدان.

إلخ).

محصل كلام الشيخ في المبسوط (1) أن اليد التي يجب نصف الدية فيها هيالكف إلى الكوع، وهو أن يقطعها من المفصل الذي بينها وبين الذراع، فإذا قطع أكثر من ذلك فقد نقل أن فيه الحكومة.

ثم قال: (إن جميع ذلك فيه مقدر ذكرناه في التهذيب) (2).

وهو يحتمل إرادة وجوب نصف دية أخرى للذراع، ونصف دية للعضد (3)،

(1) المبسوط 7: 143.

(2) التهذيب 10: 301 – 303.

(3) في (أ، د): للمفصل.